پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص10

[ وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

] هذا قول الشيخ (1) (رحمه الله)، وحاصله أن نية رمضان يجوز تقديمها عليه يوما ويومين وثلاثة، لا بمعنى الاكتفاء بما قدمه عن النية في أوله مطلقا بل تظهر فائدة التقديم فيما لو نسي تجديدها أول ليله أو نام أو أغمي عليه، فإنه لا قضاء حينئذ، بخلاف ما لو لم يقدمها فإنه يجب عليه القضاء.

ومن هنا يظهر ضعف هذا القول، فإنها إن وقعت معتبرة أجزأت مطلقا كغيرها من النيات.

واعلم أنه لم يحدد وقت التقديم في كلامه صريحا، لكنه صرح بجواز تقديمها ثلاثة أيام، ولم يذكر ذلك على وجه الانحصار، لكن الثلاثة هي المتيقن من مذهبه.

وهذا القول – مع شذوذه – لا شاهد له في الاخبار.

وانما استخرجه من الاعتبار وهو ضعيف.

قوله: ” وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله “.

هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، حتى ادعى عليه الشيخ (2) والمرتضى (3) الاجماع، واختاره العلامة في المختلف (4)، والمصنف في المعتبر، وإنما جعل تعدد النية لكل يوم أولى (5)، وكذلك الشهيد في الشرح (6).

ولو قلنا بعدم إجزاء النية الواحدة للشهر ففعلها اجزأت لاول يوم لدخوله ضمنا.

واعلم أنه لا فرق على القولين بين ناسي النية لكل ليلة وبين الذاكر، بل الاجماع واقع على انحصار المسألة في القولين، فما اشتهر في بعض القيود الفاسدة من الاجتزاء بالنية الواحدة لناسي النية الخاصة لليوم دون الذاكر إحداث قول ثالث.

(1) المبسوط 1: 276، الخلاف 2: 166، مسألة 5، النهاية: 151.

(2) الخلاف 2: 163 مسألة 3.

(3) الانتصار: 61، المسائل الرسية ” رسائل الشريف المرتضى ” 3: 355.

(4) المختلف: 213.

ولكن عبارته فيها مصرحة بالمنع الا أن عبارته في المنتهى 2: 560 توهم في بدو البحث موافقة الشيخ والمرتضى وان رده اخيرا.

(5) المعتبر 2: 649 ولكن عبارته لا تدل على اختيار هذا القول.

فراجع.

(6) غاية المراد: 54.