پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص8

[ ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله.

وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.

ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص.

فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينة لم يصح.

ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبييتها مستمرا على حكمها.

ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال.

فلو زالت الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا.

وقيل: يمتد وقتها إلى ] قوله ” وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، وقيل: لا.

وهو الاشبه “.

المشهور وجوب التعيين في النذر المعين، وهو أحوط وان كان القول الاول متجها وهو مذهب المرتضى (1).

لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له، وهو أن الزمان بأصل الشرع غير معين بالنذر، وانما يتعين بالعارض، وما بالاصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين، وهذا بعينه آت في الوجوب.

ومقتضى كلام المصنف الاكتفاء في النذر المعين بالقربة والتعيين.

وفيه سؤال الفرق بين الامرين؟! اللهم الا ان يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب، كما سيأتي نقله عن جماعة.

قوله: ” أو تبييتها مستمرا على حكمها “.

لا فرق بين مع تبييتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم – كالاكل والجنابة – وعدمه مع زوال أثره قبل الفجر، وان كان الافضل اعادتها مع عروض ما يوجب الغسل، وأولى بعدم الاعادة لو وقع ذلك في النهار.

قوله: ” ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال “.

” ما ” هنا ظرفية زمانية، والضمير يعود إلى الليل المتقدم.

والتقدير ان ناسي

(1) رسائل الشريف المرتضى 1: 441.