پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص6

[ كتاب الصوم والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه.
وأركانه أربعة: الاول: الصوم.

وهو الكف عن المفطرات مع النية.

فهي إما ركن فيه ] قوله ” الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية “.

الصوم – لغة (1) – مطلق الامساك، أو الامساك عن الطعام على اختلاف بين أهل اللغة.

وقد عرفه المصنف شرعا بما ذكره.

وهو تخصيص للمعنى اللغوي مطلقا على الاول، ومن وجه على الثاني، إما لعدم ثبوت الحقائق الشرعية أو لان النقل – لمناسبة – أولى، فالكف بمنزلة الجنس يدخل فيه الكف عن الكلام والطعام وغيرهما.

وعن ” المفطرات ” كالفصل يخرج به بعض افراد الصوم اللغوي على الاول، ويدخل فيه غير الطعام من المفطرات على الثاني.

و ” مع النية ” فصل آخر إن جعلناها شطرالا شرطا.

وينتقض – في طرده – بالكف عن المفطرات ليلا أو بعض النهار مع النية، و – عكسا – بمتناول المفطرات سهوا، فإنه صائم مع عدم الكف.

وحمل النية على الشرعية – وهي لا تصلح لغير مجموع النهار – واضمار العالم، مفسد من وجه آخر.

وبأن الكف أمر عدمي فيستحيل التكليف به، ومن ثم قيل: ان التكليف به متعلق بايجاد الضد أو بكراهة هذه الاشياء هربا من تعلق الارادة بالمعدوم.

وبأنه دوري إذ المراد بالمفطر مفسد الصوم فيتوقف معرفة كل واحد منهما على الآخر.

(1) انظر جمهرة اللغة لابن دريد 2: 899.