پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص475

القطيعة، ووجب عليه الوفاء.

الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وان كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.

الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده.

ومع عدمه قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الاصناف الموجودين أيضا، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الاشبه.

(هامش 1)

أشار ب‍ ” ذلك ” إلى الانفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا.

وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته الا ما يستثنيه وهو المناكح وقسيميه.

والاصح اباحة الانفال حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثني.

قوله: ” ثبت اباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة.

الخ “.

المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حالة الغيبة، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للامام (ع) على ما مر، أو بعضها على القول الآخر.

وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كبسه الذي يجب فيه الخمس، فإنه حينئذ لا يجب اخراج خمس الثمن والمهر.

وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة، وقد تقدم الكلام فيها وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح، وكون ذلك لائقا بحاله.

والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الارض المختصة به (ع) كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال، وهو مبني على عدم اباحة مطلق