پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص474

ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الاودية والآجام.

وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للامام، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.

وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف.

وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه، فهو له عليه السلام.

الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه.

وفيه مسائل: الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للامام.

الثانية: إذا قاطع الامام على شئ من حقوقه، حل له ما فضل عن

(هامش 1)

هو – بكسر السين – ساحل البحر.

قاله الجوهري (1).

قوله: ” ورؤوس الجبال وما يكون بها “.

لا يخفى ان المراد بها ما كان في غير أرضه (ع) المتقدمة.

والمرجع في الجبال والاودية إلى العرف.

قوله: ” من قطائع وصفايا “.

الضابط ان كل ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الاسلام وقد قيل: ان الصفايا ما ينقل من المال، والقطائع ما لا ينقل.

قوله: ” وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له (ع) “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، وبه رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام (2) منجبرة بعمل الاصحاب.

قوله: ” لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه “.

(هامش 2)

(1) الصحاح 4: 1379 مادة ” سيف “.

(2) التهذيب 4: 135 ح 378.

الوسائل 6: 369 ب ” 1 ” من أبواب الانفال ح 16.