مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص473
السادسة: الايمان معتبر في المستحق على تردد والعدالة لا تعتبر على الاظهر.
ويلحق بذلك مقصدان:
وهي ما يستحقه الامام من الاموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الارض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا والارضون الموات، سواء ملكتثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار.
(هامش 1)
قوله: ” الايمان معتبر في المستحق على تردد “.
من إطلاق الآية، ومن ان الخمس عوض عن الزكاة، والايمان شرط فيها اجماعا، والاخبار (1) متظافرة باشتراطه فيها، وانه صلة وموادة، مع أن المخالف بعيد عن ذلك.
قيل: ومن العجب هاشمي يرى رأي بني أمية.
ولا ريب أن اعتبار الايمان أولى، أما العدالة فعدم اعتبارها أصح.
قوله: ” في الانفال “.
جمع نفل – بسكون الفاء وفتحها – وهي الزيادة، ومنه النافلة.
والمراد هنا كل ما يختص بالامام (ع) زيادة على قبيله.
وقد كانت الانفال المذكورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للامام القائم مقامه.
قوله: ” والارضون الموات “.
التى لا يعرف لها مالك كما يستفاد من قوله: ” سواء ملكت ثم باد أهلها.
الخ “.
والمراد بابادتهم هلاكهم.
ولا فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كفارا.
قوله: ” وسيف البحار “.
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 151 ب ” 5 ” من أبواب المستحقين للزكاة وكذا روايات اخرى في ابواب متفرقة.