مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص472
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده.
وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والاول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق.
ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه.
(هامش 1)
حينئذ.
وهو متجه لولا مخالفته لاجلاء الاصحاب.
وتوقف العلامة في المختلف لذلك (1).
قوله: ” وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم.
الخ “.
المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له.
ووجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لانه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، ولان غير حصة الامام (ع) من الخمس عوض الزكاة، وهي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض.
ووجه العدم جعل اليتيم قسيما للمساكين في الآية وهو يقتضي المغايرة، وإلا لتداخلت الاقسام، واختاره الشيخ (2) (ره)، وأجيب بأن المغايرة بينه وبين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة.
والكلام هنا كما تقدم في قوة الدليل، ومخالفة الاكثر والمشهور، ومن ثم كان الاقتصار على اعطاء الفقير خاصة – كما اختاره المنصف – هو الاحوط.
قوله: ” لا يحل حمل الخمس.
الخ “الاصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين.
وعلى المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الاماكن فالاقرب.
ومؤنة النقل على المالك كالزكاة.
هذا كله حال الغيبة، اما مع حضور الامام فينقل إليه مطلقا.
(هامش 2)
(1) المختلف: 206.
(2) المبسوط 1: 262.