مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص470
وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والاول أشهر.
ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبد المطلب بالابوة.
فلو انتسبوا بالام خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.
ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
وهنا مسائل: الاولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والانثى.
وفي استحقاق بني المطلب تردد، احوطه [ اظهره ] المنع.
(هامش 1)
قوله: ” وقيل: يقسم خمسة أقسام، والاول أشهر “.
المشهور قسمته ستة أقسام.
والآية (1) الشريفة دالة عليه صريحا، وكذا الروايات (2).
والقول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله.
قوله: ” فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا.
الخ “.
خالف في ذلك المرتضى (3) (ره) فاكتفى بالانتساب بالام، والمشهورالاول.
واستعمال أهل اللغة (4) حجة عليه، ولا حجة له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للحسنين (ع): ” هذان ابناي ” (5) لان الاستعمال أعم من الحقيقة، وحمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، والمجاز خير منه، وللرواية عن الكاظم (ع) (6).
قوله: ” وفي استحقاق بني المطلب تردد اظهره المنع “.
(هامش 2)
(1) الانفال: 41.
(2) الكافي 1: 539 ح 4، التهذيب 4: 128 ح 366، وص 126 ح 364 وغيرهما، الاستبصار 2: 56 ح 185، الوسائل 6: 355 ب ” 1 ” من أبواب قسمة الخمس.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 205.
(4) الصحاح 1: 224 مادة ” نسب “.
(5) الترمذي 5: 657 ب ” 31 ” ح 3770 – 3771.
(6) الكافي 1: 539 ح 4، التهذيب 4: 128 ح 366 الوسائل 6: 355 ب ” 1 ” من أبواب قسمة = [