پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص469

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره.

الفصل الثاني في قسمته يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله.

وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الامام عليه السلام، وبعده للامام القائم مقامه.

وما كان قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام ينتقل إلى وارثه.

وثلاثة للايتام والمساكين وأبناء السبيل.

(هامش 1)

المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري.

وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر (1) والمستعير مع الاختلاف.

نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم عليه، وقرب عهد ذي اليد، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في البيان (2).

ولو شهدت الحال لذي اليد زال الاشكال.

قوله: ” الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره “.

لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها، فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ العبارة تحتمل كلا من الامرين، والذي صرح به الاصحاب هو الاول، ولم يتعرضوا فيه بخلاف، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات.

(هامش 2)

(1) ما اثبتناه من ” ج ” وفي سائر النسخ ” كالمعير ” وليس بصحيح فان المعمر مثال لذي اليد دون المعير وقد ورد هذا المثال في بعض الكتب الفقهية أيضت كالبيان.

(2) البيان: 215.