پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص466

السادس: إذا اشترى الذمي ارضا من مسلم

وجب فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالارض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالارض التي أسلم عليها أهلها.

السابع:الحلال إذا اختلط بالحرام

ولا يتميز، وجب فيه الخمس.

(هامش 1)

قوله: ” إذا اشترى الذمي من مسلم أرضا.

الخ “.

لا فرق بين أن تكون الارض معدة للزراعة أو لغيرها، حتى لو اشترى بستانا أو دارا اخذ منه خمس الارض.

وخص المصنف في المعتبر الارض بالمزارع دون المساكن (1).

وتقدر الارض المشغولة بكون الشاغل مستحق البقاء باجرة لصاحب الارض لا مجانا، وإلا لاحاط بالقيمة غالبا.

والاكثر عبروا بلفظ الشراء تبعا للرواية (2)، وقطع في البيان بالاكتفاء بمطلق الانتقال (3).

ويتخير الامام أو الحاكم بين أخذ خمس العين، أو خمس الارتفاع.

ويتوليان النية عند الاخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه، مع احتمال سقوط النية هنا، وبه قطع في البيان (4)، والاول خيرة الدروس (5).

ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الارض قبل الاخراج وان كان البيعلمسلم، ولا باقالة المسلم له في البيع، مع احتمال السقوط هنا.

قوله: ” سواء كانت مما فيه الخمس كالارض المفتوحة عنوة “.

يتصور بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف ببناء وشجر، وبهذا الاعتبار يخرج خمسها لا باعتبار نفس الارض.

ولا فرق في وجوب الخمس فيها بين أن يكون قد خمست أو لا.

قوله: ” الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس “.

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 624.

(2) الفقيه 2: 22 ح 81، التهذيب 4: 139 ح 393، الوسائل 6: 352 ب ” 9 ” من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3) البيان: 217.

(4) البيان: 217.

(5) الدروس: 68.