پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص463

تفريعإذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه، وكان الباقي له.

وإن كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والاول أشبه.

الرابع: كان ما يخرج من البحر بالغوص

كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه.

(هامش 1)

قوله: ” تفريع: إذا وجد كنز.

الخ “.

هذا التفريع أحد أقسام المسألة السابقة وصدره مذكور فيها.

وإنما اعاده ليفرع عليه حكم ما لم يذكره، وهو ما يوجد في دار الاسلام وعليه أثره، وقد تقدم حكمه.

والعادي – بالتشديد – القديم، كأنه منسوب إلى عاد قبيلة، وهم قوم هود.

والمراد هنا ما لم يكن سكته سكة الاسلام سواء أكانت قديمة أم حادثة.

وخص العادية بناء على الغالب من ان الكنز المذخر لا تكون سكته إلا قديمة.

قوله: ” كل ما يخرج من البحر بالغوص “.

المفهوم من الغوص اخراجه من داخل الماء، فلو أخذه من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصا.

وفي حكم الغوص ما يخرجه من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء.

ورجح في البيان إلحاق ما أخذه من الساحل بالغوص وإن لم يدخل في مسماه، وإلحاقه بالمكاسب أولى.

ولا يعتبر في المخرج بالغوص اتحاد وقت الاخراج بل يضم بعض الدفعات إلى بعض، وإن طال الزمان أو نوى الاعراض وفاقا للشهيد (ره) (1).

قوله: ” ولو اخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه “.

(هامش 2)

(1) البيان: 216.