پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص459

والاول أكثر.

الثالث: الكنوز.

وهو كل مال مذخور تحت الارض،

(هامش 1)

الشهيد (ره) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لانها كانت قيمة العشرين دينارا فيصدر الاسلام (1)، والرواية لا تدل عليه.

ولا يشترط اتحاد زمان الاخراج، ولا اتصال النية، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض، خلافا للفاضل (2).

وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الانواع إلى بعض، ويعتبر النصاب في المجموع.

ولو اشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا.

والمعتبر إخراج خمسه مخرجا ان لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها.

ولو لم يخرج منه حتى عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الاصل نصاب المعدن، وفي الزائد حكم المكاسب.

وكذا لو اتجر به قبل اخراج خمسه.

[ وقوله: ” وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا “.

أي من حيث كونه معدنا، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية اخرى ككونه من جملة المكاسب، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر في المكتسب ] (3).

قوله: ” والاول أكثر “.

أي أكثر الاصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة وان قل (4).

قوله: ” كل مال مذخور “.

(هامش 2)

(1) البيان: 214.

(2) منتهى المطلب 1: 549.

(3) اعتمدنا في درج ما بين المعقوفتين في ذيل هذا الشرح بهذه الكيفية على نسخة ” ج ” وورد في سائر النسخ شرحا مستقلا وهو غير مناسب للزوم شرحين لعبارة واحدة.

ومن العجيب انه ورد في نسخة ” ن ” و ” و ” و ” ك ” بعد شرح العبارة التالية وهو ينافي ترتيب ما في المتن وقد ورد في نسخة ” ج ” أيضا كذلك ولكن شطب على الشرح التالي لقوله ” والاول اكثر ” واضيف الواو إلى ” قوله ” في هذه العبارة.

(4) شطب على هذا الشرح تماما في نسخة ” ج “.