پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص457

(كتاب الخمس) وفيه فصلان: الفصل الاول في ما يجب فيه وهو سبعة:
الاول: غنائم دار الحرب،

مما حواه العسكر وما يحوه، من

(هامش 1)

قوله: ” الخمس “.

هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالاصالة عوضا عن الزكاة.

فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها.

وخرج بالمالي غيره كالولاية الثابتة للامام على رعيته.

وخرج ببني هاشم حق الزكاة، وخرج بنو المطلب فقد قيل باستحقاقهم له.

وخرج بقيد الاصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا يسمى خمسا، وإن لاحظ فيه الناذر كونه عوضا عن الزكاة التي لا تحل لهم.

واشار بقيد العوضية إلى ان الله سبحانه فرض الخمس للرسول صلى الله عليه وآله ولقبيلته اكراما لهم، وتعويضا عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، وتوسعة عليهم، وتشريفا لهم بزيادته وكثرة موضوعه وقلة شروطه، ودفع عنهم الغضاضة في أخذه ببدائته فيه بنفسه وتثنيته برسوله، وجعله شرط الايمان بالله وبما أنزله على رسوله.

وكل هذه المزايا زائدة على الزكاة.

قوله: ” غنائم دار الحرب “.

أراد بها ما غنم منها بإذن النبي صلى الله عليه وآله أو الامام عليه