پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص452

الاداء.

وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء، وقيل: أداء والاول أشبه.

وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن.

ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق ويضمن.

ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.

(هامش 1)

يمكن عود الخلاف إلى القريب إليه وهو تقديمها على الهلال قرضا – فإن المشهور جواز تقديمها زكاة من أول شهر رمضان – وعوده إلى جميع ما تقدم الذي أوله، قوله: ” ويجب بهلال شوال “، وقد ذهب بعض الاصحاب (1) إلى ان أول وقتها طلوع فجر يوم الفطر.

وما اختاره المصنف من ان ول وقتها الهلال جيد، والمراد به دخول شوال.

وأما تقديمها قرضا قبله فهو احوط، غير أن الاصح جواز التقديممن أول الشهر لصحيحة الفضلاء زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وجماعة عن الصادقين (ع) قالا: ” يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ” (2).

قوله: ” وإن لم يكن قد عزلها قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء “.

المراد بالعزل تعينها في مال خاص بقدرها في وقتها بالنية.

وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال، ويضعف بتحقق الشركة وأن ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله وهو غير المعروف من العزل.

ولو عزل أقل منها اختص الحكم به.

وأجود الاقوال وجوب قضائها مع خروج وقتها وعدم العزل.

قوله: ” ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن “.

الكراهة مع إخراجها في الوقت أوضح، وقد مر مثله في المالية.

(3)

(هامش 2)

(1) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 169، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ” رسائل الشريف المرتضى ” 3: 80، والمحقق في المعتبر 2: 611، وابن الجنيد على ما في المختلف: 199.

(2) الاستبصار 2: 45 ح 147، ورواه أيضا في التهذيب 4: 76 ح 215 بدون قوله ” قبل الصلاة ” راجعالوسائل 6: 246 ب ” 12 ” من أبواب زكاة الفطرة ح 4.

(3) في ص 428.