مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص451
والفطرة من جميع الاقوات المذكورة صاع.
والصاع اربعة امداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي.
ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني.
ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق.
وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الاسعار.
وتجب بهلال شوال.
ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الاظهر.
ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاةالعيد أفضل.
فإن خرج وقت الصلاة، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية
(هامش 1)
هذا التعليل في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال: ” التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ” (1).
قوله: ” ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني “.
فيكون ستة أرطال بالعراقى، والاصح وجوب الصاع من اللبن كغيره.
قوله: ” وربما نزل على اختلاف الاسعار “.
القائل بهذين التقديرين غير معروف، نعم ورد بهما روايتان (2)، وحملتا على ما ذكره المصنف من اختلاف الاسعار وأن قيمة الصاع من احد الاجناس كانت في وقت السؤال مساوية لذلك التقدير.
وممن اعترف بعدم العلم بالقائل العلامة في المختلف (3).
قوله: ” ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الاظهر “.
(هامش 2)
(1) الكافي 4: 171 ح 3، الفقيه 2: 117 ح 505، علل الشرائع 390 ب ” 128 “، التهذيب 4: 85ح 248، الوسائل 6: 244 ب ” 10 ” من أبواب زكاة الفطرة ح 8.
(2) المقنعة: 251، المبسوط 1: 242، الوسائل 6: 242 ب ” 9 ” من أبواب زكاة الفطرة ح 11 و 14.
(3) المختلف: 198.