پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص450

الثاني: في جنسها، وقدرها.

والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والارز واللبن والاقط.

ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، والافضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه ان يخرج كل انسان ما يغلب على قوته.

(هامش 1)

قوله: ” والضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا “.

خالف في ذلك جماعة (1) وقصروه على الغلات الاربع.

والاصح ما هنا، لقول الصادق (ع): ” من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ” (2) وتحمل الرواية (3) المقصورة على الاربع على الافضل، فيجوز الاخراج من الذرة والدخن اصالة إذا غلبا في قوت أحد.

قوله: ” ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية “.

المشار إليه ب‍ ” ذلك ” هو ما كان قوتا غالبا لا الاجناس المذكورة.

والحاصل أن الاجناس المذكورة يجوز إخراجها اصلا، وان لم يكن غالبة في قوت المخرج، وما عداها يعتبر فيه كونه غالبا، وإلا أخرج قيمة.

قوله: ” والافضل إخراج التمر ثم الزبيب “.

إنما كان التمر أفضل لانه اسرع منفعة وأقل كلفة لاشتماله على القوت والادام، ومثله الزبيب بخلاف غيرهما، فإنه يحتاج في الانتفاع به إلى ضرب من العمل، أو يصلح لاحد الامرين خاصة، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا.

وقد أشار إلى

(هامش 2)

(1) المختلف: 197 نقلا عن علي بن بابويه في رسالته، والصدوق في المقنع والهداية.

وابن أبي عقيل.

راجع المقنع: 66 والهداية: 51.

(2) الكافي 4: 173 ح 14، التهذيب 4: 78 ح 220، الاستبصار 2: 42 ح 136، الوسائل 6: 239 ب ” 8 ” من ابواب زكاة الفطرة ح 4.

(3) الاحاديث في ذلك مختلفة من حيث العدد والمواد.

راجع الوسائل 6: 227 ب ” 5، 6 ” من أبواب زكاة الفطرة.