پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص447

الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه، وان كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.

فروع الاول: ان كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل.

الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما، فالزكاة على العائل.

(هامش 1)

منشؤه الشك في كون السبب هو العيلولة، أو الزوجية والمملوكة.

وظاهرالنصوص (1) الثاني فيجب عنهما وإن لم يعلهما كما مر.

قوله: ” كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه “.

لا فرق في ذلك بين علمه باخراج من وجبت عليه وعدمه، مع احتمال الوجوب عليه لو علم بعدم إخراج المكلف بها.

قوله: ” إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته.

الخ “.

لا فرق في ذلك بين المملوك وغيره ممن يجب نفقته كالزوجة والولد، وإنما ذكر المملوك على وجه التمثيل، أو لدفع توهم ان زكاته متعلقة برقبته كالزكاة العينية، فإذا لم يمكن التوصل إليها لا يجب اخراجها، بخلاف غيره فإنه لا يتوهم فيه ذلك.

ويفهم من العبارة أنه لو لم يعرف حيوته لم يجب زكاته، وهو موضع خلاف، والوجوب اوضح لاصالة البقاء إلى أن يحكم بموته شرعا، واكتفى العلامة بغلبة ظن الموت (2).

وهو متجه.

قوله: ” إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما

(هامش 2)

(1) الوسائل 6: 227 ب ” 5 ” من أبواب زكاة الفطرة.

(2) نهاية الاحكام 2: 438.