مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص440
فروع لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة، صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة.
(هامش 1)
ان يكون الحق متحد النوع – كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الابل – أو مختلفة، كنصاب من النقدين وآخر من النعم، ولا بين أن يكون المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنسهما، فإنه إذا أخرجه عما في ذمته صح وبقي عليه ما زاد عن عينه أو قيمته.
وهل يبقى له بعد ذلك صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرح في التذكرة بالاول (1).
واختار الشهيد (2) (ره) الثاني، وهو الاجود.
وتظهر الفائدة فيما لو وجب عليه شاتان في المثال الاول فأخرج شاة ثم تلف أحد النصابين قبل التمكن من اخراج الثانية، فعلى الاول له صرف المخرج إلى أيهما شاء، فإن صرفها إلى الباقي برئت ذمته، وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة، ولو تلف النصف سقط ربع وعلى هذا.
ويمكن فرض عدم التمكن من دفع الثانية مع القدرة على دفعالواحدة، بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كابن السبيل، ومن يتوقف تكملة قوت سنته على شاة لا غير.
قوله: ” لو قال: ان كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته.
الخ “.
الفرق بين المسألتين ان النية حاصلة في المسألة الاولى مجزوم بها، وإنما الترديد في المنوي لانه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال، وبالنقل على تقدير تلفه، وارتكاب مثل ذلك جائز للحاجة، إذ لا وثوق بأحد الامرين فجاز تلفه، فلو أطلق الوجوب لم يكن زكاة ولا صدقة.
وقد وقع مثل ذلك في قضاء الصلاة المجهولة العين.
ولو فرض عدم الحاجة إليه لم يصح، كما لو كان جازما بسلامته.
بخلاف الثانية فإن الترديد فيها في نفس النية، لان التقدير ان كان مالي باقيا فهذه زكاته أو نافلة، فقد تردد على تقدير واحد – وهو كون المال معلوم الوجود، والزكاة معلومة الوجوب – بينه
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 243.
(2) البيان: 201.