پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص438

الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته.

وإن استغنى بغيره استعيد القرض.

القول في النية.

والمراعي نية الدافع إن كان مالكا.

وإن كان ساعيا أو الامام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.

والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية، أو من له أن يقبض منه، كالامام والساعي.

(هامش 1)

قوله: ” لو استغنى بعين المال – إلى قوله – ولو استغنى بغيره استعيد “.

إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه، لانه لو أخذ منه صار فقيرا وقد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير، بخلاف ما لو استغنى بغيره.

وفي حكم غناه به ما لو كان علة ناقصة فالغنى بأن اجتمع منه ومن غيره.

وفي حكم غناه بغيره غناه بنمائه، لان الواجب عليه المثل أو القيمة، والنماء مستقر في ملكه خارج عنهما.

قوله: ” والمراعى نية الدافع.

الخ “.

اعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق، وقد يكون إلى من يدفعه إليه، وهو اما وكيل المالك لا غير، أو وكيله ووكيل المستحق وهو الامام وساعيه، والفقيه مع تعذرهما.

والدافع إلى المستحق اما المالك أو أحد الاربعة.

فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء ونوى عنده أجزأ قطعا.

وان دفعهاإلى أحد الاربعة ونوى عند الدفع إليه، ونوى المدفوع إليه عند الدفع إلى المستحق أجزأ أيضا، بل هو الافضل.

وان اقتصر على نية احدهما، فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لان يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته وهي في يده، وان كان الناوي هو