پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص435

ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الاشبه.

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض.

ولو تعذر استعادتها غرم المالك

(هامش 1)

به التحريم كما هو الظاهر، ويتوجه ذلك مع اعتقاده شرعية الفعل فإن ذلك تشريع محرم عند المصنف.

قوله: ” ولو كان النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينهباقية أو تالفة على الاشبه “.

رد بذلك على الشيخ (1) حيث ذهب إلى ان المقترض لا يملك العين المقترضة إلا بالتصرف فمع بقاء عينها تكون باقية على ملك المقرض فلا يثلم النصاب لو تم بها.

ومختار المصنف أنه يملك بالقبض مع العقد، لان التصرف فرع الملك فلو كان مشروطا به دار – وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى – وحينئذ فينثلم النصاب مع تمامه به.

قوله: ” ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت “.

جواز الاستعادة لا يتوقف على خروج القابض عن وصف الاستحقاق بل له ان يستعيدها منه كما سيأتي وان كان باقيا على الاستحقاق، ويعطيها غيره، أو يعطيه غيرها، أو يعطي غيره غيرها.

ومع خروجه عن الوصف لا يتعين على المالك استعادتها بل عليه أن يخرج الزكاة منها أو من غيرها.

وكذا الحكم في حق القابض فإنه مع طلب المالك يجب عليه الوفاء مع الامكان وان كان مستحقا، ففي العبارة تجوز والامر سهل.

قوله: ” وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبضكالقرض “.

(هامش 2)

(1) المبسوط 1: 229 و 231.

وسيأتي كلام حول ما نسب إلى الشيخ في ملك المقترض في احكام القرض.