پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص434

القول في وقت التسليم

إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.

ولا يجوز التأخير الا لمانع، أو لانتظار من له قبضها.

وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.

والاشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح، دام بدوامه ولا يتحدد.

وإن كان اقتراحا لم يجز، ويضمن إن تلفت.

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب.

فإن آثر ذلك.

دفع مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل.

فإذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.

(هامش 1)

قوله: ” وان كان اقتراحا “.

الاقتراح – في الاصل – الكلام المرتجل وسؤال الشئ من غير روية، والمراد هنا تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: ” ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب “.

المراد تقديمها زكاة بالنية فإن ذلك غير مجز لانها عبادة مؤقتة فلا يتقدم على وقتها.

وقد روي عن الصادق (ع) حين سئل عن تقديمها فقال: ” لا إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة.

وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ” (1).

وجوز بعض الاصحاب تقديمها (2) وتسمى زكاة معجلة، ويترتب عليها نقيض (3) الاحكام الآتية.

ومعنى قول المصنف ” لا يجوز تقديمها ” انه لا يجزي بل يقع الدفع فاسدا فلا يستبيح القابض التصرف مع علمه بالحال.

ويحتمل أن يريد

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 523 ح 8، التهذيب 4: 43 ح 110، الوسائل 6: 212 ب ” 5 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.

(2) المراسم: 128، ونسبه في المختلف: 188 إلى ابن أبي عقيل أيضا.

(3) في ” ن، ك، و ” (بعض الاحكام) والصحيح ما اثبتناه من ” ج وم ” والمراد بالاحكام الآتية ما ورد في المتن من الاحكام المتفرعة على كون التعجيل فرضا.