مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص433
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه.
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه، كأصول الآذان في الغنم، وأفخاذ الابل والبقر.
ويكتب في الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.
(هامش 1)
يقوم دليل على غيره، واختاره المصنف في المعتبر (1) وأكثر المتأخرين عنه.
وكذا يجب على نائبه خصوصا وعموما كالساعي والفقيه دون الفقير بل يستحب.
وهل يجب الدعاء بلفظ الصلاة؟ قيل بذلك عملا بظاهر الآية (2) وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قال: ” اللهم صل على آل أبي أوفى ” (3) لما جاءته زكاتهم.
والوجه الاجتزاء بمطلق الدعاء لانه معنى الصلاة لغة (4)، والاصل هنا عدم النقل فيجوز أن يقول: ” آجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما أبقيت ” ونحوه.
واعلم أنه قد استفيد من الآية والرواية جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله كما ذهب إليه اصحابنا، والعامة وافقوا على الدلالة وخالفوا في المدلول لوجه غريب.
قوله: ” بميراث وما شابهه “.
من المشابه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس والوصف.
قوله: ” ويكتب في الميسم “.
هو – بكسر الميم وفتح السين – المكواة، بكسر الميم أيضا.
ويستحب أن يضيف إلى ما ذكر اسم الله تعالى.
وفائدة الوسم تمييزها لئلا تشتبه، ومعرفة مالكها بها لئلا ينتقل إليه باختياره.
(هامش 2)
(1) المعتبر 2: 592.
(2) التوبة: 103.
(3) مصنف عبد الرزاق 4: 58 ح 6957، سنن البيهقي 4: 157، سنن ابن ماجة 1: 572 ح 1796.
(4) انظر الصحاح للجوهري 6: 2402.