پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص431

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، كانت الاجرة على المالك، وقيل: يحتسب من الزكاة، والاول أشبه.

الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الاول، عشرة

(هامش 1)

اشتري من سهم الرقاب فميراثه للامام وإلا فلارباب الزكاة فلا أصل له في المذهب.

قوله: ” كانت الاجرة على المالك “.

لان دفع المال واجب عليه ولا يتم إلا بذلك فيجب عليه من باب المقدمة.

ووجه كونه من الزكاة مناسبته لما دخل في العمالة من الحساب والكتابة والقسمة.

والاصح الاول.

والفرق أن عمل العامل في مال الزكاة بعد تعيينه، بخلاف الكيلوالوزن إذ لا يتعين بدونهما.

ويعلم من الفرق ان المراد بالحساب والقسمة ونحوهما ليس هو الواقع بين العامل والمالك، بل ضبط قدر الحق وقسمته على المستحقين إن فوض إليه ذلك، والا أشكل الفرق بين الامرين.

قوله: ” إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد.

الخ “.

الفائدة – على تقدير البسط – ظاهرة، وعلى عدمه تظهر فيما لو اندفعت الحاجة المعتبرة في أحد الوجوه، فإنه يجوز أن يزاد بسبب الآخر كما لو أعطي ما يفي بدينه وكان عاملا يجوز أن يعطى بسبب العمل، وهكذا.

ولو كان فقيرا والدفع دفعة لم ينحصر العطاء في قدر.

قوله: ” أقل ما يعطى الفقير ما يجب.

الخ “.

المشهور ان هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع (1)، مع أنه نقل الوجوب في المختلف (2) عن جماعة منا.

وأكثر

(هامش 2)

= المستحقين للزكاة ح 2.

(1) التذكرة 1: 244.

(2) المختلف: 186.