مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص429
وفي زكاة الفطرة، الافضل أن يؤدي في بلده، وإن كان ماله في غيره، لانها تجب في الذمة.
ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.
وفيه مسائل: الاولى: إذا قبض الامام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
(هامش 1)
الدروس (1) صحة العزل مع وجود المستحق، فيمكن بناء المسألة عليه، والا لم يتحقق الحكم بالضمان وعدمه.
ويمكن أن يريد بالواجب مماثله في القدر والوصف، ومعنى ضمانه ذهابه من ماله وبقاء الحق في ماله أو ذمته، هذا مع وجود المستحق في البلد والا لم يضمن.
قوله: ” ولو عين الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد “.
إنما يتحقق تعيينه في مال خاص بالنية مع عدم المستحق عند المخرج، وان وجد في بلد المال إذا لم يمكن التوصل إليه في الوقت، وحينئذ لا يجوز اخراجه عن بلد المال لانه يصير كبلد زكاة المال.
وعلى ما اخترناه يكره النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان.
وانما يتحقق الكراهة والتحريم إذا لم يكن نقله عن ملك المستحق،فلو قبضه في بلد المال بنفسه أو بوكيله ونقله انتفى التحريم والكراهة.
قوله: ” إذا قبض الامام أو الساعي برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك “.
وكذا لو قبضها الفقيه الشرعي، بخلاف ما لو قبضها الوكيل، الا ان تتلف
(هامش 2)
(1) الدروس: 65.