مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص427
وإذا لم يكن الامام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الامامية، فإنه أبصر بمواقعها.
والافضل قسمتها على الاصناف، واختصاص جماعة من كل صنف.
ولو صرفها في صنف واحد جاز.
ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الاصناف جاز أيضا.
ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، أو تلفها وعلم القابض بالحال.
وفي رجوعه مع التلف وجهله احتمال.
قوله: ” دفعت إلى الفقيه المأمون “.
المراد بالفقيه – حيث يطلق على وجه الولاية – الجامع لشرائط الفتوى.
وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، فإن ذلك وان كان جائزا الا أن فيه نقص في همته وحط (1) لمرتبته فإنه منصوب للمصالح العامة،وفأ ذلك إضرار بالمستحقين.
وكذا القول في باقي الحقوق.
والقائل بوجوب دفعها إلى الامام ابتداء أوجب دفعها مع غيبته إلى الفقيه المأمون.
قوله: ” والافضل قسمتها على الاصناف واختصاص جماعة من كل صنف “.
هذا المذهب الاصحاب بناء على أن اللام في الآية (2) ليست للملك بل لبيان المصرف.
واستحباب بسطها عليهم للنص (3)، والخروج من الخلاف.
واعطاء جماعة من كل صنف لورودهم بصيغة الجمع واقله ثلاثة.
ولا يجب التسوية بل الافضل التفضيل لمرجح من عقل، أو فقه، أو ترك سؤال، أو شدة حاجة، أو قرابة.
قوله: ” ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد
(هامش 2)
(1) هكذا في النسخ والصحيح نقصا وحطا.
(2) التوبة: 60.
(3) لعله يستفاد من مرسلة حماد ومرسلة العياشي، والوسائل 6: 184 ب ” 28 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 5.
راجع للحديث الاول.
الكافي 1: 539 ح 4 والتهذيب 4: 128 ح 366.