مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص424
نفقته الاصلية، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع: ان لا يكون هاشميا.
فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب.
ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره.
والذين يحرم
(هامش 1)
الضابط ان القريب انما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه، فلو كان من باقي الاصناف جاز الدفع إليه، وكذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر.
وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه، إذ لا يجب ذلك على القريب.
قوله: ” ويحل له زكاة مثله في النسب “.
المراد بالمثل مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الاب الخاص كالعلوي وغيره.
ويتخير مع وجود الخمس وزكاة مثله في أخذ أيهما شاء.
والافضل أخذ الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة.
قوله: ” وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة “.
المراد بالضرورة قوت يومه وليلته، لا مؤنة السنة، لانه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه فكيف المشروط بالضرورة، وهذا هو الاجود.
نعم لو لم يندفع الضرورة بدفع قوت اليوم بأن لا يوجد في اليوم الثاني ما يدفع به بالضرورة عادة جاز له أخذ ما يندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.
قوله: ” ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره “.
يستثنى منه النبي صلى الله عليه وآله فان الاصح تحريم الصدقة عليه مطلقا، وكذا الائمة.
وفي حكم المندوبة لغيرهم المنذورة، والموصى بها.
وفي الكفارة وجهان أصحهما جوازها، فيختص التحريم بالزكاتين.