پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص423

وقد اعتبرها كثير.

واعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والاول أحوط.

الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك.

ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الانساب ولو قربوا، كالاخ والعم.

ولو كان من تجب نفقته عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن

(هامش 1)

الجميع.

وقد عرفها الشهيد (ره) هنا بأنها ” هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة، ولا يصر على صغيرة ” (1).

فلم يعتبر فيها المروة كما اعتبرها في غير هذا المحل، بناء على أن الدليل انما دل على منع فاعل المعاصي وعدم المروة ليس معصية وان أخل بالعدالة.

قوله: ” والاول أحوط “.

لا ريب في أن اعتبار العدالة أولى مع الامكان، بل ادعى المرتضى على اشتراطها الاجماع (2) وآكد منها اجتناب الكبائر، وان كان عدم اعتبارهما قويا.

قوله: ” ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك “.

لان واجب النفقة غني مع بذل المنفق.

فلو لم يبذل له قدر الكفاية من النفقة جاز، إلا الزوجة فان نفقتها مستقرة في الذمة لو لم يدفع.

نعم يجوز دفعها إليه في توسعته الزائدة على قدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حد يتجاوز عادة نفقة امثاله.

ولو كانت الزوجة ناشزا ففي جواز الدفع إليها مع فقرها وجهان، أجودهما العدم، لانها غنية بالقوة لقدرتها على الطاعة في كل وقت.

ويجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وإن كان ينفق عليها منها.

قوله: ” ولو كان من يجب نفقته عاملا.

الخ “.

(هامش 2)

(1) غاية المراد: 42.

ولكن فيه ملازمة التقوى والمروة.

(2) الانتصار: 82.