پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص422

ولو أعطى مخالف زكاته لاهل نحلته ثم استبصر أعاد.

الوصف الثاني: العدالة.

(هامش 1)

الاطفال مطلقا لعدم اتصافهم بها، والجواز لان المانع الفسق وهو منفي عنهم، لانه عبارة عن الخروج عن طاعة الله فيما دون الكفر وهم غير مخاطبين بالطاعة.

ومبنى الاشكال على أن العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟، فعلى الاول يحتمل الاول للدليل الدال على اعتبار العدالة، ولانه لو اكتفي على بعدم الفسق لزم جواز اعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة، لعدم تحقق المانع فيعمل المقتضي عمله، وهو لا يقول به.

ويحتمل الثاني حمل للاشتراط على من يمكن في حقه ذلك وهو منفي فيالطفل.

وعلى الثاني يستحق الطفل بغير اشكال، وهذا بخلاف أولاد الكفار لان الايمان شرط في الجملة اجماعا، والولد تابع لابيه فيه وفي الكفر شرعا، بخلاف الفسق، فيثبت في ولد الفاسق الايمان بحكم التبعية دون الفسق.

واعلم أن العلامة (ره) ادعى في المختلف (1) الاجماع على جواز اعطاء أولاد المؤمنين وان اعتبرنا العدالة، فينتفى الاشكال ويضعف القول باشتراط العدالة إذ لا يتصور في الاطفال مع ثبوت استحقاقهم.

ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الاشرف.

وفي المتولد بين المؤمن وغيره من الفرق الاسلامية نظر، والاجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الاب.

قوله: ” ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد “.

الوجه في اختصاصها من بين العبادات – مع النص (2) – ان الزكاة بمنزلة الدين وقد دفعه إلى غير مستحقه.

ولو كانت العين باقية جاز له استرجاعها.

قوله: ” العدالة “.

الكلام في اشتراط العدالة في الاصناف كما مر في الايمان، إذ لا يشترط عدالة

(هامش 2)

(1) المختلف: 183.

(2) الكافي 3: 545 ح 1 و 546 ح 5، الوسائل 6: 148 ب ” 3 ” من أبواب المستحقين للزكاة.