پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص420

وابن السبيل

هو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.

ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.

(هامش 1)

ويجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل فيه شئ من الاصناف الباقية، فيشترط في الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن سبيل، أو ضيفا.

والفرق بينهما حينئذ وبين الفقراء ان الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا.

ويعطى لكونه في سبيل الله.

قوله: ” وابن السبيل وهو المنقطع به وان كان غنيا في بلده “.

لما عرفت من ان السبيل هي الطريق.

فلا يشترط الفقر في بلده والا لدخل في قسيمه.

وهل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شئ من ماله فيه أو نحوه؟ الظاهر ذلك ليتحقق العجز، ولم يعتبره المصنف في المعتبر (1)، وليس ببعيد عملا باطلاق النص (2).

ويعتبر في كفايته ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب.

ولا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع إلى بلده، بل حين قضاء الوطر المطلوب من السفر.

قوله: ” وكذا الضيف “.

أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة.

ويشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة وإن كان غنيا في بلده.

والنية عند شروعه في الاكل ولا يحتسب عليه إلا ما يأكله.

قوله: ” ولو فضل منه شئ أعاده “.

إلى مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم.

ولا فرق في ذلك بين النقدين

(هامش 2)

= للزكاة ح 7.

(1) المعتبر 2: 578.

(2) التوبة: 60.