پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص419

وقيل: يدخل فيه المصالح، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الاشبه.

والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته هلى حسب حاله.

وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد.

وإذا كان الامام مفقودا، سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح، وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.

وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الاصناف.

(هامش 1)

يستحقون نصيبهم على وجه الملك، أو الاختصاص المطلق يصنعون به ما شاؤوا، بخلاف الرقاب وما بعدهم فانه جعلهم موضعا للصدقة ومحلا لها، فتعين عليهم صرفها في ذلك، وهذا المعنى لا يتحقق في العبارة لانه بصدد عد الاصناف، حيث قال: ” اصناف المستحقين سبعة الفقراء ” إلى آخره.

فليس في هذا الاسلوب الا مجرد عدد الاصناف من غير بيان الفارق – وان ذكره في تضاعيف عبارته – بخلافاسلوب الآية.

ولما اشرنا إليه عبر الشهيد (ره) في كتبه بقوله: ” والرقاب وسبيل الله.

الخ ” (1)، وهو أجود.

فتأمل الفرق بين الاسلوبين تظهر على الحال، والامر في ذلك سهل، إذ التأسي بالآية والفرق الحاصل فيها كاف.

قوله: ” وقيل يدخل فيه المصالح “.

هذا هو الاجود، لان السبيل – لغة (2) – الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق إلى رضوانه وثوابه، لاستحالة التحيز عليه، فيدخل فيه كل ما فيه وسيلة إلى ذلك.

وبذلك وردت الرواية أيضا، ذكرها علي بن ابراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (3).

(هامش 2)

(1) البيان: 195.

ولكن في اللمعة 1: 171 والدروس: 62 ذكرهما مع ” في “.

(2) الصحاح 5: 1724.

(3) تفسير القمي 1: 299، التهذيب 4: 49 ح 129، الوسائل 6: 145 ب ” 1 ” من أبواب المستحقين = [