مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص418
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الاشبه.
ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم.
وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار، وقيل: لا يقبل، والاول أشبه.
وهو الجهاد خاصة.
(هامش 1)
فيصير عاجزا.
وضعفه ظاهر، لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الارث عن الدين على القولين.
نعم لو لم يعلم الوارث بالدين ولم يمكن للمدين اثباته شرعا أو اتلف الوارث للتركة وتعذر الاقتضاء منه وجاز الاحتساب على الميت قضاء ومقاصة.
قوله: ” وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته “.
لان واجب النفقة انما يمتنع الدفع إليه من سهم الفقراء لمؤنته، اما دينه فلا يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه، فيجوز ان يدفع إليه من زكاته ليقضيه، وأن يقضي عنه ميتا.
قوله: ” وفي سبيل الله “.
اعلم أن المصنف وجماعة عنونوا الرقاب وسبيل الله من جملة الاصناف مقيدين بالجار وهو ” في ” تأسيا بكتاب الله.
وكان الاولى هنا حذف الجار لان الصنف نفس الرقاب ونفس سبيل الله، وانما ادخلها عليهما في الآية الشريفة (1) لنكتة لا تدخل في العبارة، وهي ان الله تعالى جعل الصدقات للفقراء والثلاثة التي بعدهم، وخصهم بالام، وجعلها للباقين وادخل عليهم ” في ” اشارة إلى أن الاربعة الاول
(هامش 2)
(1) التوبة: 60.