مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص417
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه.
وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص.
(هامش 1)
اعطاءه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلا (1).
نعم لو لم يكن فقيرا بأن كان مالكا لقوت سنة لم يتوجه على ذلك اعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية، فيجب ان يقيد كلام المصنف في جواز اعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا (2).
قوله: ” وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وان يقاص “.
أي يقضي من ليس له عليه دين بأن يدفعها إلى صاحب الدين.
ولو كانت الزكاة على صاحب الدين قاص بها المديون بان يحتسبها عليه ويأخذها مقاصة من دينه.
وهل يشترط قصور تركة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلك، وصرح به جماعة، لانشرط الدفع إلى الغارم عجزه عن الوفاء لقصور المال وعجزه عن التكسب.
ولم يشترط العلامة (ره) ذلك (3) بناء على مذهبه من انتقال التركة إلى الوارث حين الموت
(هامش 2)
(1) هكذا وردت العبارة في ” ج ” و ” ك ” و ” و ” وفي ” م ” و ” ن ” سقط والعبارة لا تخلو من غموض.
وفي الجواهر نقلا عن المسالك ” مع ان اعطاء قوت الزائد على قوت السنة انما هو ممنوع تدريجا اما دفعة فلا “.
والظاهر انه الصحيح الا كلمة قوت الاولى فانها زائدة ظاهرا.
(2) ورد في هامش نسختي ” ج وك ” شرح آخر مختصر لعبارة المتن والظاهر انه مما عدل عنه الشارح (رحمه الله) وابدله بهذا الشرح المفصل لاشتماله على مضمون ذلك الشرح.
ونحن نورده مزيدا للفائدة ولامانة النقل: ” قوله: (نعم لو تاب.
الخ).
انما يدفع إليه من سهم الفقراء لو كان فقيرا، بمعنى انه غير قادر على قوت سنته.
ولو لم يكن كذلك لم يجز ان يدفع إليه من سهم الفقراء، وان كان دينه اضعاف ماله، لانه حينئذ غارم لا فقير، وشرط الغرم غير حاصل.
وقوله: (نعم لو تاب صرف إليه.
الخ) مبني على اشتراط العدالة أو مجانبة الكبائر، والا لم يتوقف جواز الدفع إليه على التوبة “.
وفي ذيل هذا الشرح في نسخة ” ج ” ” منه سلمه الله “.
وفي نسخة ” ك ” تعليق هكذا: ” ليست بمكررة في المتن ولا في كثير من ما رأيت من النسخ وفي نسخة لا يعتمد على مثلها موجودة بعد قوله (ولو ادعى انه كوتب ” والظاهر زيادتها والله يعلم.
رض “.
(3) لم نجد في كتب العلامة تصريحا بعدم الاشتراط نعم كلامه مطلق في اكثر كتبه كغيره من الفقهاء.
راجع المنتهى 1: 521، والقواعد: 58، والارشاد 1: 288، بل صرح في تحرير الاحكام 1: 69 بالاشتراط. [