پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص416

والغارمون

هم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.

نعم، لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو.

ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الاشبه.

(هامش 1)

قوله: ” نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز ان يقضي “.

قد تقدم أن الفقير انما يعطى بسبب الفقر مؤنة السنة، وان جازت الزيادة دفعة.

وقضاء الدين لا يدخل في المؤنة وانما دخل في قسم الغارم، فان اعتبرنا البسط لم يدخل الدين في سهم الفقراء وان تاب، وان لم نعتبره بني توقف الدفع على التوبة على اشتراط العدالة أو اجتناب الكبائر، فان لم نشترطهما لم تعتبر في جواز الدفع إليه التوبة.

وفي المسألة اشكال، وهو انه مع صرف المال في المعصية ان لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وان تاب، لان الدين لا يدخل في سهم الفقراء، والا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه.

بل اما ان يكون التوبة مسوغة للدفع إليه من سهم الغارمين، أو سهم سبيل الله، واما ان لا يجوز الدفع إليه لوفاء دين المعصية مطلقا.

وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة، ذكره العلامة حكاية (1)، والجواز مع التوبة من سهم الفقراء، وهو الذي اختاره الشيخ (2)، وتبعه عليه جماعة، والجواز معها من سهم الغارمين، واختاره المصنف في بعض فتاويه، والجواز معها من سهم سبيل الله، وهو متوجه.

ويمكن حل الاشكال بأن الفقير وان لم يعط بسبب الفقر الا قوت السنة، لكنإذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء فيجوز له صرفه في الدين، مع ان

(هامش 2)

(1) التذكرة 1: 233.

(2) المبسوط 1: 251.