پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص415

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته.

ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا.

ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع.

ولو ادعى أنه كوتب، قيل: يقبل، وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف، والاول أشبه.

ولو صدقه مولاه قبل.

(هامش 1)

منشأ التردد من أن الكفارة ان كانت مخيرة فلا حاجة إلى العتق مع إمكان باقيالخصال، وان عجز عن العتق.

وان كانت مرتبة انتقل بالعجز عن العتق إلى غيره من الخصال فلا يتحقق الاحتياج إلى العتق، ومن ورود النص بجواز ذلك.

رواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن العالم (ع) (1).

ولا فرق بين المخيرة والمرتبة لذكرهما معا في الرواية.

والاجود ان يعطى المكفر ثمن الرقبة فيشتري هو ويعتق عن نفسه.

قوله: ” ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه “.

بناء على ما ذكرناه اولا في قيد هذه الفروع، أو انه مكاتب عاجز عن وفاء مال الكتابة وهو مع ذلك غير فقير، فيجوز حينئذ ارتجاعه لصرفه له في غير ما عين له شرعا.

والمراد بالجواز هنا معناه الاعم فانه لا يجزي حينئذ فيجب ارتجاعه واعطاؤه غيره، أو صرفه في مال كتابته.

ولو قيل بان الدافع مخير بين ارتجاعه، واخراج الواجب من ماله مرة اخرى، جاز حمل الجواز على المعنى الاخص.

قوله: ” ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع “.

هذا أيضا من الفروع التي لا يتعين عندنا إلا باحد الامرين، لعدم وجوب البسط.

والحاصل انه متى كان فقيرا مكاتبا جاز الدفع إليه من غير تعيين الصنف، ومعه، فان لم يعين جاز له صرفه كيف شاء من الوجوه السائغة، وإن عين له سهمالكتابة اقتصر على دفعه فيها.

قوله: ” ولو ادعى انه كوتب.

الخ “.

الاصح جواز تصديقه ما لم يكذبه مولاه.

ولو صدقه جاز بطريق أولى.

وربما قيل بالمنع أيضا، الا بالبينة، أو سماع الصيغة لجواز المواطأة.

(هامش 2)

(1) تفسير القمي 1: 299، التهذيب 4: 49 ح 129، الوسائل 6: 145 ب ” 1 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 7.