پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص414

وفي الرقاب

هم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترىويعتق، وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق.

وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.

(هامش 1)

الاسلام، أو لكون نياتهم ضعيفة في الدين ويرجى باعطائهم قوة نيتهم، أو لكونهم في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو رغبوا في الاسلام، أو لمجاورتهم قوما يجب عليهم الزكاة إذا اعطوا منها جبوها منهم واغنوا الامام عن عامل.

ويمكن رد ما عدا الاخير من الاقسام إلى سبيل الله، والاخير إلى العمالة.

وبعد تقرر أن الآية لبيان المصرف وعدم وجوب البسط والتسوية، تقل فائدة الخلاف لجواز اعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.

قوله: ” والعبيد الذين تحت الشدة “.

المرجع في الشدة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا، ولا بد من صيغة العتق بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة للعتق.

قوله: ” وان لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق “.

هذا شرط لاعتاقه من سهم الرقاب كما هو المسوق، فلو اشتراه من سهم سبيل الله على القول بعمومه كل قربة لم يتوقف على عدم المستحق، بل الاولى الجواز من سهم الرقاب أيضا لدخوله في اسم الرقاب.

واعلم أن هذا التفصيل وما بعده من مسائل متعددة انما يتوجه عندنا في ناذر بسط الزكاة على الاصناف، أو لمريد الاستحباب إذا عين السهم بالنية عند الدفع، وإلا لم يتوجه هذه الفروع.

قوله: ” وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فانه يعتق عنه رقبة، وفيه تردد “.