مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص412
والعاملون وهم عمال الصدقات.
ويجب أن يستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، والايمان، والعدالة، والفقه.
ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز.
وأن لا يكون هاشميا.
(هامش 1)
الاصحاب (1) من ذلك ما لو تبين كون المدفوع إليه عبد الدافع، فإنه لا يجزي مجرى عزلها من غير تسليم، وفيه نظر، لان الاخبار مطلقة (2) والعلة مشتركة فان غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الامر، والاكتفاء في الشرط بالظاهر وتعذر الارتجاع مشترك.
قوله: ” وهم عمال الصدقات ” اي الساعون في تحصيلها وتحصينها، بأخذ، وكتابة، وحساب، وقسمة، وحفظ، ورعي، ونحو ذلك.
قوله: ” والفقه “.
انما يشترط الفقه فيمن يتولى ما يفتقر إليه.
ولا يشترط فيه الفقه المطلق، بل المتعلق بالزكاة وهو المراد بقول المصنف: ” ولو اقتصر على ما يحتاج إليه.
الخ ” واكتفى المصنف في المعتبر له بسؤال العلماء (3)، واستحسنه في البيان (4).
قوله: ” ان لا يكون هاشميا “.
نقل الشيخ عن بعض العلماء عدم اشتراط ذلك لانه يأخذ السهم اجرة لا زكاة وهو اهل للاجارة (5)، وهو نظر في مقابلة النص (6) فلا يسمع.
(هامش 2)
كالعلامة في التذكرة 1: 245، 527، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 30 والحاشية على الشرائع: 99.
(2) الكافي 3: 546 ح 2.
التهذيب 4: 102 ح 290 و 291، الوسائل 6: 147 ب ” 2 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 2.
(3) المعتبر 2: 571.
(4) البيان: 194.
(5) المبسوط 1: 248.
(6) الكافي 4: 58 ح 5، الوسائل 6: 185 ب ” 29 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.