مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص411
وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة.
ولو دفعها إليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن.
وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ، ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الامام، أو الساعي.
وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيله.
(هامش 1)
قوله: ” جاز صرفها إليه على وجه الصلة “.
وينوي عند وصولها إليه، أو إلى وكيله، أو بعده مع بقاء عينها على ملكه.
قوله: ” ارتجعت مع التمكن “.
المراد بارتجاعها ما يعم العين والمثل أو القيمة مع تعذرها.
وحكم القيمة هنا كالغصب.
ولو وجدها معيبة اخذها مع أرش العيب.
هذا كله مع تصريح الدافعبكونها زكاة، اما لو دفعها إليه ولم يعلمه فلا ضمان.
قوله: ” وان تعذرت كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولا يلزم الدافع ضمانها “.
هذا مع اجتهاد الدافع، والا ضمن.
وهل المراد بالاجتهاد البحث عن حاله على وجه يجوز دفعها إليه فيدخل فيه ما لو قبل قوله ونحوه، ام لا بد من الاستقصاء بحيث لو كان الامر بخلاف ذلك لظهر عادة؟ يحتمل الاول، لانه المعتبر في جواز الدفع والمعروف شرعا، فالامر بالدفع إليه يقتضي الاجزاء، وعدم الاجتهاد فيه دفعها إليه من غير سؤال لظنه فقره أو لمن يستحيي من قبولها صلة، ثم يظهر انه كان قد خرج عن الاستحقاق قبلها.
وجه الثاني انه المتعارف من الاجتهاد عرفا، فتركه: الاكتفاء بقوله ونحوه، وهذا اجود، فان الدفع بدون الاجتهاد بالمعنى الاول غير مجز مطلقا، والكلام هنا في الضمان لو ظهر غير مستحق لا غير.
قوله: ” أو ممن تجب عليه نفقته “.
اي يرتجع مع الامكان ومع التعذر لا ضمان مع الاجتهاد.
واستثنى جماعة من