پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص406

الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لان رأس ماله نصاب.

ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة الا أن يكون نصابا.

وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال، وقيل: نعم، لان استحقاق الفقراء له أخرجهعن كونه وقاية، وهو أشبه.

(هامش 1)

الارتفاع الاصلي وهو انتفاؤها، وغايته ان يكون مجازا، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط وهو الانتفاء ونحوه، وفي عطف المصنف التجارة على المالية – المقتضي لجعل الوجوب مضافا اليهما – تجوز آخر عند المصنف حيث لم يوجب زكاة التجارة، ووجه التجوز استعمال لفظ الوجوب في حقيقته ومجازه، فإنه لغة الثبوت (1) وهو شامل للندب.

والله الموفق.

قوله: ” وزكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله ويخرج منه الزكاة – إلى قوله: الا أن يكون نصابا “.

يعتبر في حصة المالك بلوغ النصاب الثاني لوجود الاول عنده، وفي حصة العامل بلوغ النصاب الاول إذ ليس له سواها، نعم لو فرض انه يتجر مع مال المضاربة بماله أيضا وكان نصابا كانت حصته من الربح كحصة المالك.

ولو قصر المال الاول عن النصاب ضم إليه الربح فيهما.

قوله: ” وهل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا – إلى قوله – وهو الاشبه “.

المراد بإنضاض المال – لغة – تحوله عينا بعد ان كان متاعا.

قال في الصحاح:واهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض (2).

والمراد به هنا القسمة وان كان المال عروضا.

وسماها بذلك مجازا، أو يريد حقيقته مع الفسخ فإن العامل يملك

(هامش 2)

(1) انظر النهاية لابن الاثير 5: 152، لسان العرب 1: 793.

(2) الصحاح 3: 1107 مادة ” نضض “.