پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص405

(هامش 1)

وربما وجه سقوط التجارة بأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية فيملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة، لان الحول الواحد لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه.

ويضعف بما مر من الاجماع.

فإن قيل: ذلك يستلزم تقديم زكاة التجارة وان كانت مستحبة على المالية لسبق تمام حولها والا لم يكن لبقائها أثر.

قلنا: لو صح أن به قائلا – كما هو الظاهر من عبارة الكتاب (1) – لم يكن بعيدا، والثنيا غير متحققة لاختلاف وقت الوجوب ومحل الزكاة.

أما الاول فلان استئناف المالية يوجب تغاير الحولين وإن تصادقا في بعض الوقت، وأما الثاني فلان محل الوجوب في المالية العين وفي التجارة الذمة فلا ثنيا في محل واحد.

وقد وقع نظير ذلك في العبد المشترى للتجارة إذا حال عليه الحول وأهل شوال فإنه يجب فيه زكاة الفطرة وتثبت زكاة التجارة، وفي مواضع اخر.

وإن لم يتحقق القائل بذلك كانت الفائدة في جريانه في الحول من أول وقت الانتقال توقع اختلال شروط المالية فيثبت التجارة، فإن اتفق تحقق المالية سقطت التجارة، وان سبقت في الثبوت لما مر.

وهذا هو الاجود.

ويحتمل تقدم زكوة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوطالمتأخرة – وان كمل حولها – لامتناع الثنيا، واختاره العلامة في النهاية (2).

وفي القواعد ما يقرب منه (3).

ويقوى هذا الاحتمال على القول بوجوب زكاة التجارة بل لا يكاد يعدل عنه.

واعلم أنه يمكن حمل كلام المصنف على ما يزول معه هذا الاشكال بحمل الاربعين الاولى على القنية وتعلق الجار بالثانية خاصة، وحمل سقوط التجارة على

(هامش 2)

(1) ما بين الخطين ليس في ” ن ” ومشطوب عليه في ” ج ” ومذكور في الحاشية في ” ك ” و ” و “.

(2) نهاية الاحكام 2: 372.

(3) قواعد الاحكام 1: 56.