پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص404

الثالثة: لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والاول أشبه.

(هامش 1)

قوله: ” لو عارض (1) أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة – إلى قوله – واستأنف الحول فيهما “.

الجار متعلق بمحذوف صفة للاربعين في الموضعين، أما الثانية فظاهر، وأما الاولى فلقوله: ” سقط وجوب المالية والتجارة ” إذ لو كانت الاولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.

ويشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الاعيان وتقلب الاموال فلا يؤثر فيها المعارضة.

وقد ادعى الامام فخر الدين (2) (ره) الاتفاق على بقاء التجارة، وانما الخلاف في استئناف حول المالية، والقول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ (3) (ره)، بناء على اتحاد جنس العوض والمعوض،وقد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية ويسقط التجارة حذرا من الثنيا، لكن انما تسقط زكاة التجارة وعنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع.

وقد نبه عليه المصنف بقوله ” بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة “.

وتظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في اثناء الحول فإن الاخرى تثبت.

وفي قول المصنف: ” سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ” اشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه – وان قدمت المالية عند تمامه – وهو واضح بعد ثبوت الاستئناف، أما قبله فقد عرفت الاشكال فيه.

(هامش 2)

(1) الوارد في نسخ الشرائع المطبوعة ” عاوض ” وفيما لدينا من نسخ المسالك المخطوطة ” عارض ” كما ورد في الشرح المعارضة وكأنه بمعنى المقابلة.

(2) ايضاح الفوائد 1: 186.

(3) المبسوط 1: 223.