مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص403
تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، تعلقت بها الزكاة، لحصول ما يسمى نصابا.
الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان.
ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [ وقيل: تجتمع الزكاتان، هذه وچوبا، وهذه استحبابا ].
(هامش 1)
قوله: ” إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة “.
ان اشتريت بعرض، أو بما بلغت به من النقد، وإلا فلا.
قوله: ” سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان “.
إنما يمتنع اجتماع الزكاتين في العين مع اتحاد وقتهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لاثنيا في صدقة ” (1)، والحال في هذه المسألة كذلك.
وإنما قدمت زكاة المال لانها أقوى لتعلقها بالعين، والاتفاق على وجوبها.
ويحتمل تقديم زكاة التجارة لانها انفع للفقراء لتقومها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين.
وقد ذكر جماعة من الاصحاب انه لا قائل بثبوتهما معا، وحملوا قول الصنف: (” وقيل: تجتمع زكاتان هذه وجوبا، وهذه استحبابا، ويشكل ذلك على القول بوجوب التجارة ” (2) على أن الاشكال في التخصيص لا في اجتماع الزكاتين، فيحتمل حينئذ تقديم المالية لعموم النص وقوتها، والتجارة لما مر ولسبق النية.
وتظهر الفائدة في النية وفي تعلقها بالعين أو الذمة.
وربما قيل بالتخيير لتساويهما في الوجوب، واستحالة الترجيح، ومنع المرجح، وعدم امكان الاجتماع، للحديث.
(هامش 2)
(1) الفردوس بمأثور الخطاب 5: 160 ح 7814.
(2) يلاحظ أن العبارة المنقولة هنا مغايرة لما في المتن.