پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص401

كان حول الاصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.

الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.

فلو كان رأس ماله مائة، فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب.

وروي أنه إذا مضى عليه – وهو على النقيصة – أحوال زكاه لسنة واحدة استحباب.

الثالث: الحول.

ولابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره.

فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول.

ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الاصل، والاشبه استئناف الحول.

ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.

(هامش 1)

الاصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها “.

يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول.

والمراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب، ثم ظهر الربح في أثناء حول الاصل فلكل من الاصل والزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني، أو كان في الاول فضل عن النصاب الاول ويكمل نصابا ثانيا بالزيادة، وفي حكم الربح نمو المال الاول كنتاج الدابةوثمرة الشجرة.

قوله: ” فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب “.

المراد بالحبة المعهودة شرعا، وهي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، اما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تمولها.

والمراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الاول، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ.

قوله: ولو كان بيده نصاب بعض حول – إلى قوله – والاشبه استئناف الحول “.