پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص399

فالزكاة على المملك.

والاولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

السابعة: حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الاجناس الاربعة في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي.

القول في مال التجارة والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه أما الاول فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند التملك.

فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه.

وكذا لو ملكه للقنية.

(هامش 1)

الذي انتقلت عنه، لتعلق الزكاة بها قبل الانتقال.

ولا بد من تقييد ذلك بضمانة حصة الزكاة، وإلا بطل في قدره.

قوله: ” فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عن التملك “.

هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة، وإلا فسيأتي ان شاء الله تعالى ان التجارة أعم مما ذكر هنا.

فالمال بمنزلة الجنس، ويدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به – وجوبا أو استحبابا – وغيره كالخضروات، ويدخل فيه أيضا العين والمنفعة – وان كان في تسمية المنفعة ما لا خفاء – فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة.

وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد كالارث، أو بغير معاوضة كالهبة.

والمراد بالمعاوضة ما تقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر، وعوض الخلع، ومال صلح عن الدم.

وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، وقطع في التذكرة بعدمه (1).

وخرج بقصد الاكتساب

(هامش 2)

(1) التذكرة 1: 227.