پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص397

ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص رجع بالنقصان.

الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغتنصابا، لم يجب على الوارث زكاتها.

ولو قضى الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لانها على حكم مال الميت، ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته.

ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل: يقع التحاص بين ارباب الزكاة والديان،

(هامش 1)

هذا إذا أخذه اصلا، أما لو أخذه قيمة صح، ولا رجوع وإن نقص.

قوله: ” لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة.

الخ “.

هذا إذا كان الدين مستوعبا للتركة.

ولا فرق حينئذ بين اتحاد الوارث وتعدده.

وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب.

ولا فرق في عدم الوجوب حينئذ بين القول بانتقال الشركة إلى الوارث، أو أنها على حكم مال الميت، لانه وإن حكم بانتقالها إليه لكنه يمنع من التصرف فيها قبل الوفاء فلا يتم الملك.

ولو فضل للوارث الواحد عن الدين نصاب، أو لكل واحد من المتعدد، ففي وجوب الزكاة عليه – على القول بانتقالها إليه – نظر، من حصول الملك، وعدم تماميته قبل الوفاء، لانه وان بقي من التركة بقدر الدين لكن يمكن تلفه قبل الوفاء فلا يتم ملك ما أخذ.

والاولى بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نصيبه نصاباوان امكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين، فإن اتفق ذلك ضمن.

وفي جواز رجوعه على القابض مع علمه بالحال نظر.

ولو قلنا بعدم انتقال التركة إلى الوارث فسيأتي الكلام فيه.

قوله: ” ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لانه على حكم مال الميت “.

إذا قلنا بأن التركة على حكم الميت إلى أن يوفى الدين، سواء أكان مستوعبا لها أم لا، لا إشكال في عدم وجوب الزكاة على الوارث – وان فضل له عن الدين نصابا – لعدم ملكه إياه عند صلاحية الوجوب.

وعلى هذا لا فرق بين قضائه الدين