پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص395

فان تساويا اخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.

(هامش 1)

اعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات، كما لو شرب ثلاث مرات بالسيح وأربعا بالدالية مثلا، سواء تساوى زمانهما أم اختلفا، وقد يكون بالزمان، بأن شرب في ثلاثة أشهر مرة بالدالية وفي شهرين ثلاث مرات بالسيح، وقد يكون بالنمو والنفع، فربما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموا من سقيات متعددة في غيره، وأيهما المعتبر هنا؟ يحتمل الاول لان الكثرة حقيقة في الكم المنفصل وهو هنا أعداد السقيات، لا في زمانه.

واللفظ انما يحمل على حقيقته، ولان المؤنة وعدمها انما يلحق بسبب ذلك وهي الحكمة في اختلاف الواجب.

ويحتمل الثاني لانه الظاهر من الخبر الدال على ذلك عن الصادق عليهالسلام، حيث سئل عن الارض يسقى السقية والسقيتين سيحا؟ فقال: ” في كم تسقى السقية والسقيتين؟ قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مضت قبل ذلك في الارض ستة أشهر، سبعة أشهر، تسقى بالدوالي، قال: نصف العشر ” (1).

ولم يسأل عن عدد ما سقي بالدوالي في تلك المدة ولا عن اكثرهما نموا، ولانه قد يعرض ما لا يمكن فيه اعتبار عدد السقي، كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سنة ثم سقي بالدالية شهرا وشهرين عددا معينا.

ويحتمل الثالث لانه المقصود بالذات والزكاة تابعة له.

واختار جماعة من الاصحاب الاخير (2)، والوسط لا يخلو من وجه.

قوله: ” فان تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر “.

وذلك ثلاثة أرباع العشر.

واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 514 ح 6 وليس فيه ” تسقى بالدوالي ” الاستبصار 2: 15 ح 44، التهذيب 4: 16 ح 41، الوسائل 6: 128 ب ” 6 ” من أبواب زكاة الغلات ح 1.

(2) كالعلامة في التذكرة 1: 219 والقواعد 1: 55 وفخر المحققين في ايضاح الفوائد 1: 183 والمحققالثاني في الحاشية على الشرائع: 95.