مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص392
ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه.
ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الاسباب كالابتياع والهبة.
يزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا.
ولا تجب الزكاة، إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن كلها، على الاظهر.
(هامش 1)
والرطب بل تؤكل رطبة فإنه لا زكاة فيها على الاول، ويجب على الثاني.
وهل يعتبر بلوغه النصاب يابسا بنفسه أو بغيره من جنسه؟ وجهان أصحهما الاول.
قوله: ” وفي التمر بعد اختراقه “.
اختراق التمر – بالخاء المعجمة – اجتناؤه، والاسم الخرقة بالضم، ومثله الاقتطاف للعنب، والاسم القطاف بالكسر والفتح.
وفي جعل ذلك وقت الاخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا وزبيبا.
قوله: ” إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الاسباب كالابتياع “.
المعتبر في ذلك انعقاد الثمرة في الملك واحمرارها أو اصفرارها إذا توقف الوجوبعليه، وهذا هو معنى الزراعة في اصطلاحهم، فان كان الشراء قبل ذلك فالزكاة على المشتري وبعده على البائع، فقول المصنف منزل على ذلك بحمل الابتياع ونحوه مما ذكره على وقوعه بعد تحقق الوجوب بحصول أحد الامور في الثمرة قبل البيع وشبهه، وإن كان ذلك واضح التكلف.
قوله: ” ولا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الاظهر “.
أشار بذلك إلى خلاف الشيخ (1) حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنها على
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 67 مسألة 78.
وخلافه في خصوص المؤن دون حصة السلطان.
راجع المبسوط 1: 214 وهناك تجد قوله الآخر في المؤن.