مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص390
الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والارز والعدس والماش والسلت والعلس.
وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والاول أشبه.
(هامش 1)
غيرها لاطلاق النص، أما لو كانت في يد وكيله ينفق عليهم منها، فإن لم يحصر النفقة فيها بأن كان له عنده مال آخر ولم يخصها بالنفقة وجبت الزكاة فيها إذا بقي منها نصاب حولا.
وإن عينها للنفقة وحصرها فيها احتمل كونه كذلك، لان الوكيل بمنزلة المالك فيكون الحكم كما لو كان حاضرا، واقتصارا بما خرج عن الاصل على موضعاليقين وهو ما لو كانت في يد عياله، ويحتمل عدم الوجوب لعموم النص ولان تركها مع العيال أو أحدهم ينفقون منها في معنى التوكيل، إذ لا يستحقون النفقة الا يوما فيوما، فلو خرج الوكيل من ذلك لم تتم المسألة مطلقا، ولان الوكيل هنا ليس في معنى المالك لعدم جواز إنفاقه عليهم من غيرها بخلاف المالك، وهو متجه.
قوله: ” والارز “.
وهو بضم الهمزة والراء مع تشديد الزاي المعجمة أخيرا، وتخفيفها، وبسكون الراء المهملة وتخفيف الزاي، هذه الثلاث لغات مع ضم الهمزة.
ولك فتحها مع ضم الراء وتشديد الزاي، فهذه أربع لغات في التركيب الذي ذكره المصنف.
وفيه لغتان اخريان بغير هذا التركيب احديهما: رز بضم الراء وتشديد الزاي من غير همز.
والثانية: رنز بضم الراء والنون الموحدة من فوق الساكنة وتخفيف الزاي.
قوله: ” والسلت والعلس “.
السلت – بضم السين وسكون اللام – ضرب من الشعير.
والعلس – بفتح العين واللام – ضرب من الحنطة.
والاصح وجوب الزكاة فيهما لنص أهل اللغة (1) على كونهما منهما، فعلى هذا يضم كل منهما إلى صنفه لو اجتمعا.
قال الشيخ (رحمهالله): ” العلس نوع من الحنطة يبقى كل حبتين في كمام، لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة، ولا يبقى مع بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها
(هامش 2)
(1) راجع اصحاح 1: 253 مادة ” سلت ” وج 3: 952 مادة ” علس “.