مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص389
السادسة: إذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين، والاول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الابل وعشرون من البقر.
والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق أما الاول فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض، إلا في الاجناس الاربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لكن يستحب فيما عدا ذلك من
(هامش 1)
قوله: ” إذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف.
الخ “.
التعليل بكونها معرضة للاتلاف لا يصلح للدلالة على سقوط الزكاة عنها مع تمامية الملك، واستجماع الشرائط.
ولو كان التعرض للاتلاف صالحا للمانعية لم تجب الزكاة على المرأة في جميع المهر قبل الدخول مع تعرضه لتلف جميعه أو بعضه بالفرقة قبل الدخول بعيب أو طلاق.
وكذا في اجرة المسكن إذا قبضها المالك عن سنين مع تعرضها للاتلاف بانهدام المسكن ونحوه.
والاولى الاعتماد في الفرق على النص فإن به عدة روايات عن الصادق والكاظم (عل) (1)، بل ربما كان ذلك اجماعا،لكون المخالف وهو ابن ادريس (2) معلوم النسب.
وهذا الحكم إذا كانت في يد عياله للنفقة سواء انفقوها أو انفقوا منها أم من
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 544 باب الرجل يخلف عند اهله من النفقة، التهذيب 4: 99 ح 279 و 280، الوسائل 6: 447 ب ” 7 ” من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) السرائر 1: 447.