مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص387
الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الاشبه.
(هامش 1)
المفروض كون الغش مجهولا.
ومثله اخراج ما تيقن كونه الواجب وإن كان أقل من ربع عشر الجميع، بخلاف الثانية لاصالة البراءة.
ويشكل الفرق بأن إخراج ما يتيقن وجوده في المال يلحق الاولى بالثانية، كما لو تيقن وجود النصاب الاول وشك في الزائد – وهو الثاني – مرة أو مرتين مثلا، فإنه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا يجب التصفية، كما لو شك في البلوغ ابتداء.
وهذا هو الوجه، واختاره في التذكرة (1).
وأطلق الشيخ (2) والاكثر وجوب التصفية مع تيقن النصاب.
واما ما أطلقه المصنف من وجوب التصفية مع المماكسة مطلقا فيجب حمله على ما لو علم النصاب ليوافق الجماعة إذ لا قائل بوجوب التصفية مع الشك في النصاب.
واعلم أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شئ منها، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، وان لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه.
قوله: ” وقيل: لا يلزم، وهو الاشبه “.
المشهور عدم صحة الشرط لمنافاته للدليل الدال على وجوب الزكاة على مالك المال، واطلاق النص (3) بكون الزكاة على المقترض، فعلى هذا يبطل الشرط والقرض أيضا لاشتماله على شرط فاسد.
نعم لو تبرع المقرض بالاخراج بإذن المديون صح.
ولقائل أن يقول: شرط الزكاة على المقرض قد يكون بمعنى ثبوتها على المشروط عليه ابتداء بحيث لا يتعلق بالمديون وجوب النية ويكون المقرض مؤديا لها عن نفسه بسبب الشرط، وهذا المعنى يتضح [ على ] (4) القول بفساد اشتراطه لمنافاته المشروع من شرط ايجاب العبادة على غير من يخاطب بها، والدليل الدال على عدم
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 216.
(2) المبسوط 1: 210.
(3) الوسائل 6: 67 ب ” 7 ” من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه.
(4) كلمة ” على ” في ” ن ” فقط.
والظاهر ان الصحيح: وبهذا المعنى يتضح القول.