پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص383

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة.

ويجزي الذكر والانثى، لتناول الاسم له.

القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط.

ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان.

ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير.

ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والاول أشهر.

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم.

ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم.

وليس فيما نقص عن الاربعين زكاة.

(هامش 1)

قوله: ” ويجوز أن يخرج من غير غنم البلد “.

هذا مع التساوي في القيمة، أو كونها زكاة الابل، والا لم يجز إلا بالقيمة.

قوله: ” وحتى يبلغ عشرين دينارا “.

المراد بالدينار هنا المثقال وهو درهم وثلاثة اسباع درهم.

وزكاة النقدين ربع العشر، ومن كان في العشرين دينارا عشرة قراريط لانها نصف مثقال، ويجوز اخراج القيمة عن النقدين كغيرهما.

قوله: ” وقيل: لا زكاة في العين.

الخ “.

المراد بالعين هنا الذهب المضروب دنانير، والقول لابن بابويه (1)، وهو ضعيف.

قوله: ” ليس فيما نقص “.

لا فرق بين النقص الكثير والقليل حتى الحبة إذا نقصت في جميع الموازين،

(هامش 2)

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 178.